قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960

الفصل الأول

الأحكام العامة والتعاريف

المادة 1:

1- تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش والجنود مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصةبالمسالك الأخرى والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون.

 

قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

المادة 1

أولاً: تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية .

 

للمزيد حمل ملف الـ(pdf)

قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988

الباب الأول

السريان والأهداف

مادة 1: يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (التي تدعى فيما بعد بالوزارة) وتشكيلاتها الإدارية ومؤسساتها التعليمية والبحثية المرتبطة بها.

 

للمزيد حمل ملف الـ(pdf)

قانون انضباط الطلبة رقم (160) لسنة 2007

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

للاطلاع حمل ملف الــ (pdf)

التعليمات الامتحانية 2023

اللجان الامتحانیة

اللجنة الامتحانیة ھي من أھم اللجان التي تشكل في الكلیات والمعاھد لإدارة الامتحانات وتوثیق

مخرجات العملیة التعلیمیة ویعكس عملھا مدى التنظیم بالعمل الإداري في المؤسسة التعلیمیة

ویجب أن یتسم عملھا بالسریة التامة والدقة العالیة وجودة الأداء فھو المعیار الأساس في قیاس

مستوى مخرجات العملیة التدریسیة وتوثیق ثمرة جھود المستھدفین منھا وھم الطلبة والمحافظة

على حقوقھم ویتركز عمل ھذه اللجان في ثلاثة محاور رئیسیة وھي:

المحور الأول : تداول الأسئلة الامتحانیة وتأمینھا والمحافظة على سریة طبعھا وسحبھا وحفظھا.

المحور الثاني: تداول الدرجات وتثبیتھا على الدفاتر الامتحانیة وسجلات الأساس الماسترشیت

المحور الثالث :تفاصیل النتائج الامتحانیة الاعلان، الاعتراضا ت، التدقیق .

 

للمزيد حمل ملف الـ(pdf)

ضوابط استحداث الكليات والاقسام العلمية في الجامعات وهيئة التعليم التقني

إن الركائز الاربعة للتعليم العالي هي : التدريسي، الطالب، المناهج الدراسية، المستلزمات التعليمية الضرورية ( مثل الابنية والمختبرات و المكتبات ..) لذا يتطلب استحداث أي كلية أو قسم علمي الاعداد الجيد وذلك بتوفير كافة مستلزمات المادية والبشرية وذلك من أجل ان لا يتحول الاستحداث غير المخطط له عبء ويجب الاخذ بنظر الاعتبار الامور التالية عند الشروع بالاستحداث كالاتي :

1-ضرورة أن يكون لكل جامعة خصوصية في التخصصات التي تضمها ولا يجوز أن تكون كل جامعة نسخة طبق الاصل من بعضها البعض كما أنه من الضروري أن تسعى الجامعات الى استحداث تخصصات علمية جديدة غير موجودة في القطر.

 

للمزيد حمل ملف الــ (pdf)

تعليمات التفرغ العلمي رقم 162 لسنة 2009

استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
أصدرنا التعليمات الآتية:

المادة( 1 )

أولاً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة على التفرغ العلمي لمن هو بمرتبة استاذ أو استاذ مساعد أو مدرس داخل العراق وفقاً للقانون.
ثانياً: للوزير الموافقة على التفرغ العلمي للمشمولين بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة خارج جمهورية العراق في حالة تعذر استكمال متطلبات التفرغ العلمي داخل العراق.

 

للمزيد حمل ملف الــ (pdf)

التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000

المادة -8- رابعاً: في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف أدنى فيتم نجاحه للصف الاعلى و يبقى محملاً بالمواضيع التي رسب فيها في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الاعلى.

المادة -9- يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع اذا تجاوزت غياباته ( 10%) عشر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع أو (15%) خمس عشر من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد.

 

للمزيد حمل ملف الـــ (pdf)

قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988

المادة (1)
يلغى نص المادة (2) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 ويحل محله مايأتي :
المادة (2) يهدف هذا القانون الى :
1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء اجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

 

للمزيد حمل ملف الــ (pdf)

قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

أولاً : يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند اكماله سن (65) الخامسة والستين عاماً.
ثانياً: للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة.
ثالثاً : لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد إلى الوظيفة وفقاً لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.

 

للمزيد حمل ملف الـــ (pdf)

قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم ( 23 ) لسنة 2008

المادة( 1 ) تعدل أولاً وثانياً وثالثاً وسابعاً من المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم ( 23 ) لسنة 2012 ويحل محلها الأتي :

أولاً: يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند إتمامه سن (65) الخامسة والستين سنة، وسن (70) السبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد، ولمجلس الجامعة أو الهيأة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) سنوات لمن هو بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد وحسب الحاجة بناءً على طلبه التحريري وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد وتأييد من اللجنة الطبية المختصة .

ثانياً: يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد إلى الوظيفة وفقاً لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.
سادساً: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000 ) أربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذوات معامل التأثير (المعروف عالمياً بمقياس رصانة المجلة) .

 

للمزيد حمل ملف الـــ (pdf)

قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم( 24 ) لسنة 1960 المعدل

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2009
إصدار القانون الآتي:

رقم (14) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية
رقم (24) لسنة 1960 المُعدل

المادة -1- يُلغى نص المـادة ( الخمسـون) مـن قانـون الخدمـة المدنيـة رقـم (24)
لسنة 1960 المُعدل ويحل محله ما يأتي:
المادة الخمسون
أولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.

 

للمزيد حمل ملف الـــ (pdf) 

قانون رقم ( 163 ) لسنة 2010 تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعضيد البحث العربي رقم (51) لسنة 1992

تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعضيد البحث العربي رقم (51) لسنة 1992

استناداً الى أحكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
أصدرنا التعليمات الآتية:

المادة( 1 )
يلغى نص المادة (4) من تعليمات تعضيد البحث العلمي رقم (51) لسنة 1992 ويحل محله ما يأتي:

المادة( 2 )
اولاً: تقوم اللجان المختصة في الكلية أو المعهد بتقويم البحث من خبراء يمنح كلاً منهم مكافأة مقدارها (100000) مئة ألف دينار.
ثانياً: يمنح الباحث أجور تعضيد البحث على النحو الآتي:
أ‌- (500000) خمسمائة الف دينار للبحث التطبيقي الأصيل.
ب‌- (400000) اربعمائة الف دينار للبحث التطبيقي القيم. 

للمزيد حمل ملف الـــ (pdf)

قانون هيكل عمل الباحث في مركز البحث العلمي والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 148) لسنة 2002

مادة ( 1 ) يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة أزاءها

أولا – مركز البحث العلمي : تشكيل يتولى مهام البحث العلمي، يرتبط برئيس الجامعة، يعمل فيه مجموعة من التدريسييين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين.
ثانياً – الوحدة البحثية : تشكيل يتولى مهام البحث العلمي يرتبط بعميد الكلية يعمل فيه مجموعة من التدريسيين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين.
ثالثاً – التدريسي الباحث : عضو الهيئة التدريسية الجامعية على ملاك مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثية.
مادة( 2 ) تحدد مهام التدريسي الباحث في مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثية بما يأتي :
أولاً – اجراء البحوث والدراسات العلمية التي يكلف بها المركز أو الوحدة ضمن خططها العلمية والبحثية بصورة فردية أو ضمن فرق بحثية طبقاً لمتطلبات عمل المركز أو الوحدة.

 

للمزيد حمل ملف الــ (pdf)